فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٤ - الأمر الرابع في مدى تأثير الإقرار الواحد
الأمر الرابع: في مدى تأثير الإقرار الواحد
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو أقرّ مرّة، لم يجب الحدّ، و وجب الغُرم.»[١]
وجه ما ذكره الماتن رحمه الله من وجوب الغُرم بالإقرار مرّة، واضح لا غبار فيه، و ذلك لأنّه إقرار بالمال و شأنه ذلك، لعموم أو إطلاق ما دلّ على أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، و إنّما خرج بعض الحدود عن ذلك بدليل خارج. و إلى هذا ذهب جمع كثير من الأصحاب رحمهم الله[٢]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه[٣]، بل قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «و يثبت المال بالإقرار مرّة واحدة إجماعاً و نصّاً.»[٤] و حيث إنّ محلّ البحث عن المسألة ليس كتاب الحدود، فلا نطيل الكلام حولها. و أمّا
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٦٣.
[٢]- راجع: كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٨٦- الجامع للشرائع، ص ٥٦١- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٦٥- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٤- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٨- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٦٦، الرقم ٦٨٦٥- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٢- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٢٧٩- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٥١٧- كنز العرفان، ج ٢، ص ٣٥٠- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٨- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٥٢٢ و ٥٢٨- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٨٨، مسألة ١- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٥٠.
[٣]- راجع: مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩٥، مفتاح ٥٤٥- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٢١- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٠١، مسألة ٢٣٦.
[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢٦٣.