فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٢ - القول الثالث التوقف و الترديد في المسألة؛
و لعلّه كان موجوداً في النسخة التي كانت بيد ابن إدريس رحمه الله ثمّ حذف بيد النسّاخ.
و من المفصّلين ابن حمزة[١]، و ابن الجنيد رحمهما الله- على ما نسب إليه العلّامة رحمه الله في المختلف[٢]- و الماتن رحمه الله في كتبه[٣]، و عامّة المتأخّرين[٤].
و قد نقلنا كلام الصدوق رحمه الله في المقنع و الفقيه في مبحث سرقة الأجير، و ذكرنا أنّه ظاهر في التفصيل و ليس لكلامه إطلاق يشمل حالة الإحراز أيضاً.
القول الثالث: التوقّف و الترديد في المسألة؛
و هذا يظهر من كلام العلّامة رحمه الله في القواعد حيث ذكر أنّ فيها قولين و لم يرجّح أحدهما على الآخر[٥].
ثمّ إنّه قد وردت هنا جملة من الروايات عن الأئمّة الهداة عليهم السلام، و إليك نصّ ما ظفرنا به منها:
١- ما مرّ في موثّقة سماعة: «الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة.»[٦] ٢- ما مرّ من خبر ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من قوله عليه السلام: «لا يقطع الأجير
[١]- راجع: الوسيلة، صص ٤١٧ و ٤١٨.
[٢]- راجع: مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢١٩، مسألة ٧٧.
[٣]- راجع: شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٦١- المختصر النافع، ص ٢٢٤- النهاية و نكتها، ج ٣، صص ٣٢٦ و ٣٢٧.
[٤]- راجع: تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٧- تحرير الأحكام، ج ٥، صص ٣٥٤ و ٣٥٥، مسألة ٦٨٤٦- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٢- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٠- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦١- الروضة البهيّة، ج ٩، صص ٢٤١ و ٢٤٢- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٩١- حاشية المختصر النافع، ص ٢٠٤- إيضاح الفوائد، ج ٤، صص ٥٢٦ و ٥٢٧- كشف الرموز، ج ٢، صص ٥٧٥ و ٥٧٦- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٣٧٦- المقتصر، ص ٤١٣- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩٤، مفتاح ٥٤٤- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٣- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٩٦- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٤٩٣ و ٤٩٤- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ٢٨٨ و ٢٨٩، مسألة ٢٣٠- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٨٤، مسألة ٧.
[٥]- راجع: قواعد الأحكام، ج ٣، صص ٥٥٨ و ٥٥٩.
[٦]- وسائل الشيعة، الباب ١٤ من أبواب حدّ السرقة، ح ٤، ج ٢٨، ص ٢٧٢.