تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ١١ في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
[مسألة ١١] في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
مسألة ١١- الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، و الأحوط عدم التأخير من يوم العيد، و لو أخر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق و إلّا ففي بقية ذي الحجة، و هو من العبادات، يعتبر فيه النية و نحوها، و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب، و الأحوط فيه نيّة المنوب عنه أيضا، و يعتبر كون النائب شيعيا على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة. و كذا في ذبح الكفارات (١).
الصادر قد تحقق متصفا بالعبادية و مقرونا بقصد القربة. فالحيوان المذبوح واجد للشرط الواقعي و ذبحه مقرون بقصد القربة، فلا وجه لعدم الاكتفاء به إلّا مجرد اعتقاد النقص و الجهل بالحكم، و هما بعد عدم دلالة دليل على قدحهما أو قدح واحد منهما يكونان كالحجر في جنب الإنسان، و عليه فالظاهر هي الكفاية- كما في المتن.
(١) قد وقع التعرض في هذه المسألة لأمور:
الأمر الأول: الظاهر اعتبار أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة و أن جعله في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي.
و يدل عليه- مضافا إلى الأخبار البيانية الحاكية لعمل النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في حجة الوداع الدالة على تأخر النحر عن الرمي، مع أن الغرض من حكايته بيان الحكم بهذه الصورة لا مجرد الحكاية و النقل- بعض الروايات، مثل: