تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨ - مسألة ١٢ في ما لو تيقن بعدم إتيان واحد من الجمار
[مسألة ١٢] في ما لو تيقن بعدم إتيان واحد من الجمار
مسألة ١٢- لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة. و الأحوط قضاء الجميع، و لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكل واحد من الثلاث، و لو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص. و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، و أحوط منه استئناف العمل في جميعها (١).
السادس من التفصيل بين صورة إحراز رمي أربع حصيات و عدم إحرازه. ففي الأول يتمها على الأحوط. و في الثاني يبنى على الأربع و يأتي بالبقية. و من حكم هذه الفروع يظهر حكم جميع الفروع التي يمكن تصويرها في المقام، فتدبر.
(١) قد تعرض في هذه المسألة أيضا لفروع:
الأول: ما لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث. و قد حكم فيه بجواز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، و احتاط استحبابا قضاء الجميع. و الوجه في الجواز في الاكتفاء بقضائها هو العلم تفصيلا ببطلانها، إما لأجل عدم رميها، و إما لأجل كونه فاقدا للترتيب المعتبر مطلقا، فاللازم الإتيان به، و معه لا يبقى له علم بعدم الإتيان أصلا- كما لا يخفى.