تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ١٧ في لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجة
[مسألة ١٧] في لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجة
مسألة ١٧- يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة، و الأحوط أن يصوم من السّابع إلى التاسع و لا يتقدم عليه، و يجب التوالي فيها، و يشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة و لا يجوز قبله، و لو لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، و الأحوط أن يكون بعد أيام التشريق، أي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر. (١) و يمكن أن يكون المراد منه هو عدم الوجوب.
فعلى التقدير الثاني إذا باع لباسه الزائد لا ينتقل فرضه إلى الصيام، و على التقدير الأوّل الانتقال باق بحاله، و مخالفة التكليف بعدم جواز البيع لا يؤثر في العدم.
و مما ذكرنا يظهر وجه الاحتياط الوجوبي في المتن بالنسبة إلى الصوم إذا باع لباسه الزائد و اشترى الهدي لتحقق الوجدان بعد البيع، فتدبّر.
(١) قد وقع التعرض في هذه المسألة لأمور ترتبط بصيام ثلاثة أيام:
الأمر الأوّل: في لزوم وقوع صيام ثلاثة أيّام في خصوص ذي الحجة و إن كان أشهر الحج ثلاثة و أوّلها الشوّال، إلّا أن المراد بقوله تعالى فِي الْحَجِ هو خصوص ذي الحجّة.
قال صاحب الجواهر: و شهره، و هو هنا ذو الحجة عندنا و في بعض الروايات