تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ٢٩ في إمرار الموسى على الرأس مع عدم الشعر
[مسألة ٢٩] في إمرار الموسى على الرأس مع عدم الشعر
مسألة ٢٩- لو تعين عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر، يكفي إمرار الموسى على رأسه، و يجزي عن الحلق. و لو تخير من لا شعر له بينه و بين التقصير، يتعين عليه التقصير و لو لم يكن له شعر حتى في الحاجب و الظفر، يكفي إمرار الموسى على رأسه (١).
(١) في هذه المسألة أيضا فروع:
الفرع الأول: ما لو تعين عليه الحلق، و لم يكن على رأسه شعر، فمقتضى النص و الفتوى ثبوت البدل المجزي له عن الحلق، و هو إمرار الموسى على الرأس.
ففي رواية زرارة: إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجا، و كان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي، فاستفتي له أبا عبد اللَّه عليه السّلام فأمر له أن يلبي عنه و أمرّ الموسى على رأسه، فإن ذلك يجزي عنه [١]. و الرواية ضعيفة السند.
و موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث، قال: سألته عن رجل حلّق قبل أن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأن اللَّه تعالى يقول: .. وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .. [٢] [٣].
و رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن
[١] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الحادي عشر، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الحادي عشر، ح ٢.
[٣] سورة البقرة (٢): ١٩٦.