تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ١٤- لو برأ المريض و تمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه
[مسألة ١٣] في ما لو برأ المريض
مسألة ١٣- يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد (١).
[مسألة ١٤- لو برأ المريض و تمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه]
مسألة ١٤- لو برأ المريض و تمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحج. فإن كان محرما بالتمتع و أدرك الأعمال، و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا، و الأحوط نية العدول إلى الإفراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة و يجزيه عن حجة الإسلام. و لو وصل إلى مكة في وقت لم يدرك اختياري المشعر، تبدل عمرته بالمفردة، و الأحوط قصد العدول فيتحلل، و يأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط. و المصدود كالمحصور في ذلك (٢).
معاوية بن عمار يمكن أن يقال بظهورها في ذلك، و لأجلهما يجري الاحتمال المذكور، لكن حيث إن وجوب الإمساك إنما يكون مرتبطا بأصل العمرة و الإحرام السابق فيها، لا أمرا تعبديا يكون مقتضى الاحتياط اللزومي الاجتناب من حين كشف الواقع- كما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه أيضا- فتدبر.
(١) قد مر الفرق بين الصد و الحصر. فاعلم أنهما مشتركان فيما يتحققان به، فما يتحقق به الصد و ما يتحقق به الحصر متساويان.
(٢) غير خفي أن أدلة أحكام المحصر لا يكون الموضوع فيها مجرد المحصر، و لو لم