تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣ - مسألة ١- يجب بعد السّعي التقصير
[القول في التقصير]
القول في التقصير
[مسألة ١- يجب بعد السّعي التقصير]
مسألة ١- يجب بعد السّعي التقصير. أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللّحية، و الأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، و لا يكفي حلق الرأس، فضلا عن اللّحية (١).
(١) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الأولى: في أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع و جزئيّته لها.
و قد ذكر في الجواهر: هو أحد المناسك فيها- أي في عمرة التمتع- عندنا على وجه يكون تركه نقصا فيها، بل في المنتهى: إجماع علمائنا عليه و إن حصل الإحلال له منها، خلافا للشافعي في أحد قوليه، فجعله إطلاق محظور كالطيب و اللّباس، قال:
و لا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الإجماع بقسميه عليه.
و يدل على الوجوب و الجزئية طوائف من الروايات، مثل الأخبار البيانيّة الواردة في كيفية الحج و العمرة، و مثل الروايات التي يأتي جملة منها الواردة في كيفية التقصير الظاهرة في مفروغية وجوبه و جزئيته، و في بعضها إطلاق الطواف عليه كإطلاقه على الطواف بالبيت و السعي بين الصفا و المروة. فهذه الجهة بملاحظة