تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٤ في ما لو انكشف الخلاف
[مسألة ٤] في ما لو انكشف الخلاف
مسألة ٤- لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة، كما لو لم يتفق الحيض و النفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم، و إن كان أحوط. و أمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو القلة تجزيهم الأعمال المتقدمة، و إلّا فلا تجزيهم. كمن اعتقد أن السيل يمنعه، أو أنه يحبس فانكشف خلافه (١).
أصحابها و لا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها [١]. و هي و إن كانت محمولة على الاستنابة، إلّا أن الظاهر في المقام جواز تقديم طواف النساء أيضا، خصوصا بعد عدم كونها جزء للحج، بل واجبا مستقلا.
و يحتمل أن يكون واجبا شرطيا- كما سيأتي البحث عنه مفصلا إن شاء اللَّه تعالى- و بعد كونه مشروطا بالطهارة كطواف الزيارة، فالظاهر جواز تقديمه أيضا.
(١) الحكم بالإجزاء في الطوائف الثلاثة الأولى مبني على قاعدة الإجزاء المستفادة في المقام من الأدلة الدالة على الجواز. فإن مقتضى دليله أنه كما يجوز التقديم، كذلك يجزي التقديم. و المفروض أن انكشاف الخلاف لا يوجب تبدل العنوان.
فالمرأة التي كانت تخاف الحيض أو النفاس لا يكون انكشاف خلافه موجبا
[١] الوسائل: أبواب الطواف، الباب الرابع و الثمانون، ح ١٣.