تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٤ - مسألة ١ في وجوب رمي الجمار الثلاث
..........
وجوب الرمي في اليومين أو مع اليوم الثالث.
منها: صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث، قال: سألته عن قول اللَّه تعالى: .. الْحَجِّ الْأَكْبَرِ .. [١]، قال: الحج الأكبر، الوقوف بعرفة و رمي الجمار .. [٢] فإنه قد عدّ فيها رمي الجمار، لا رمي خصوص جمرة العقبة التي هي أول أعمال منى و مناسكه يوم النحر، في عداد الوقوف بعرفة، و إن قام الدليل فيه على عدم الجزئية- كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
و منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال:
يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرق بينهما، يكون أحدهما بكرة، و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس [٣].
و منها: الروايات المتعددة الواردة في نسيان الرمي أو جهله، مثل: صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار، حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار، كما كانت ترمي، و الرجل كذلك [٤].
و منها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، .. [٥].
[١] التوبة (٩): ٣.
[٢] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الرابع، ح ١.
[٣] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الخامس عشر، ح ١.
[٤] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الثالث، ح ١.
[٥] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني عشر، ح ١.