تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ١١ في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
..........
و رواية عبد الأعلى، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا هدي إلّا من الإبل، و لا ذبح إلّا بمنى. [١] و المناقشة في سندها من جهة تردد عبد الأعلى بين عبد الأعلى بن أعين العجلي الذي هو ثقة، و بين عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام و هو لم تثبت وثاقته، و في دلالتها باعتبار كون الفقرة الأولى مرتبطة بنفي الكمال لصحة الهدي من غير الإبل.
و عليه فالظاهر بلحاظ وحدة السياق كون الفقرة الثانية أيضا ناظرة إلى نفي الكمال، فلا دلالة لها على عدم إجزاء الذبح في غير منى.
و رواية مسمع التي في سندها الحسن اللؤلؤي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: منى كلّه منحر، و أفضل المنحر كلّه المسجد. [٢] و المناقشة في سندها من جهة الحسن بن الحسين اللؤلؤي، حيث إن جماعة من الأجلاء قد ضعفوه و إن كان النجاشي وثّقه. و في دلالتها من جهة عدم ظهورها في اختصاص النّحر بمنى. و يحتمل أن يكون المراد به ثبوت المزية لمني من جهة أن كلّه منحر، فتدبر.
و في مقابل هذه الروايات، روايتان:
إحديهما: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّ أهل مكّة أنكروا عليك انّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إن مكّة كلّها منحر. [٣] ثانيتهما: صحيحة أخرى لمعاوية- و إن جعلها في الجواهر صحيحة عمار- عن
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الرابع، ح ٦.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الرابع، ح ٧.
[٣] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الرابع، ح ١.