تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ٧ في عدم اختصاص طواف النساء بالرجال
..........
المقام على الإتيان بالحج بدون طواف النساء، و إن كان أمرا مستقلا خارجا عن الحج جزءا و شرطا. و ليس فيه إلّا الحكم التكليفي بالوجوب.
إن قلت: بعد رفع الحكم الإلزامي، و هو الوجوب في المقام عن الصبي و إن كان مميزا، كيف يحكم عليه باللابدّية؟
قلت: الحكم الإلزامي و إن كان مرفوعا عنه، إلّا أنه ليس فيه حكم إلزامي فقط، بل يترتب عليه حلية النساء. و السببية حكم وضعي لا يختص بالمكلفين، بل يجري في مثل هذا الصبي- كإتلاف مال الغير الذي يكون سببا لضمانه، و إن كان عن الصبي مرفوع الحرمة- حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ. هذا في الطفل المميز.
و أمّا الطفل غير المميز الذي أحرمه الولي، فالذي قطع به الشهيد هي الحرمة، بدون طواف النساء. و احتمله في كشف اللثام. و يمكن أن يكون الوجه فيه هي الاستفادة من أدلة مشروعية إحرام الولي به، و استحبابه عليه هو أن يفعل به جميع أفعال الحج و ما يعمله الحاج من الأعمال و المناسك و طواف النساء، مضافا إلى ما أشرنا إليه من دلالة النصوص على توقف حلية النساء المحرّمة بالإحرام، بمعنى لزوم تركها على طواف النساء.
فالحكم فيه- كما في المتن- من اقتضاء الاحتياط الوجوبي له. و إن كان يغاير الطفل المميز في عدم الوضوح- كما ذكرنا.