تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤١ - مسألة ١ في معنى الصدّ و الحصر
[القول في الصدّ و الحصر]
القول في الصدّ و الحصر
[مسألة ١] في معنى الصدّ و الحصر
مسألة ١- المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، و المحصور من منعه المرض عن ذلك (١).
(١) قال المحقق في الشرائع: الصدّ بالعدوّ، و الإحصار بالمرض لا غير. و قال صاحب الجواهر في شرحه: كما هو المعروف بين الفقهاء، بل في المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم، بل ظاهر المنتهى الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين المزبورين، بل عن صريح التنقيح و كنز العرفان ذلك- إلى أن قال:- بل في المسالك هو- أي: الحصر- بمعنى المرض مطابق للغة- إلى أن قال:- هذا كلام العرب، و إن كان المحكي عن غيرهم من أهل اللغة خلاف ذلك.
أقول: هنا أمور لا بد من التوجه و النظر إليها:
الأول: أنه ربما يكون المانع عن إتمام الحج أو العمرة مع التلبس بإحرامهما غير ذلك، كالسيل و شدة العطوفة من ناحية الأب أو غيره.