تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - مسألة ٦ في من كان معذورا في الرمي يوم العيد
[مسألة ٦] في من كان معذورا في الرمي يوم العيد
مسألة ٦- من كان معذورا في الرّمي يوم العيد جاز له الرّمي في الليل. (١) بل يتصدّى الولي لنفسه أو يستنيب هو، و لا حاجة إلى إذن الصبي، كما أنه في المغمى عليه لا مجال للاستنابة لعدم إمكانها، بل يتصدّى الولي لذلك، و مع عدمه المؤمنون، بل ربما يستفاد من صحيحة رفاعة المتقدمة الوجوب بنحو الواجب الكفائي بناء على كون قوله: «يرمى عنه الجمار» دالّا على وجوب الرمي عنه، لا مجرد مشروعية النيابة بالإضافة إليه.
(١) قال المحقق في الشرائع: و لا يجوز أن يرمي ليلا إلّا لعذر كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد. و قال في الجواهر عقيبه: بلا خلاف أجده فيه.
و المستند الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة، مثل:
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض باللّيل. [١] و موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: رخّص للعبد و الخائف و الراعي، في الرمي ليلا. [٢] و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في الخائف: لا بأس
[١] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرّابع عشر، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الرّابع عشر، ح ٢.