تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - مسألة ١٢ في الشك في عدد الزيادة
[مسألة ١٢] في الشك في عدد الزيادة
مسألة ١٢- لو شك و هو في المروة بين السّبع و الزيادة كالتسع- مثلا- بنى على الصحّة، و لو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست- مثلا- بطل سعيه، و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة، و كذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدّور. (١) الصورة الثانية: الشك في الصحة، و هو مجرى أصالة الصحة الجارية في مورد الشك فيها.
(١) الشك في عدد الأشواط تارة يكون متمحّضا في الزيادة فقط، و أخرى في النقيصة كذلك، و ثالثة في الزيادة و النقيصة معا.
أمّا الصورة الأولى كما إذا شك و هو في المروة بين السبع و التسع- مثلا- فالظاهر أن الحكم فيها هو عدم الاعتناء بالشك و البناء على الصحة- كما في المتن- و الدليل عليه أنّ الزيادة السهوية المعلومة غير قادحة في صحة السعي- كما مرّ- فالزيادة المشكوكة التي تجري فيها أصالة عدم تحققها و عدم حدوثها بطريق أولى، فلا حاجة في الحكم بالصحة في هذه الصورة إلى إقامة دليل خاص. و لكنّه مع ذلك يدل عليه التعليل الوارد في صحيحة الحلبي، الواردة في الطواف بالبيت:
قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية؟ فقال: أمّا السبعة فقد استيقن و إنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ