تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ١٧ في لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجة
..........
و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، قال:
قلت فإن فاته ذلك، قال: يتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق، و إن شاء إذا رجع إلي أهله. [١] و احتمال كون المراد بالفوت هو فوت صيام ثلاثة أيام بأجمعها يدفعه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سأله عبّاد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، قال: فإن فاته صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة و لكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيّام التشريق. [٢] فإن النهي عن صوم يوم التروية و يوم عرفة في صورة فوت صوم الأيام الثلاثة قرينة على عدم كون المراد بالفوت هو فوت الجميع- كما هو ظاهر هذا- و لكن الرواية بهذه الكيفية- المنقولة في الطبع الحديث من الوسائل الذي يكون من ناحية المكتبة الإسلامية بطهران- لا تكون موجودة في التهذيب و الإستبصار، بل الموجود فيهما- ما هو المنقول في الطبعة الحديثة- من قوله عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية، ثم قول السائل فإن فاته صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة ..
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب السادس و الأربعون، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني و الخمسون، ح ٣.