تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٣ في موارد الشك في الرمي
..........
كونها من الحرم و إن كان هو الظاهر، فيرد عليه مضافا إلى منع الصغرى أنه لا دليل على حجيّته. فالأحوط الاعتناء و رفع اليد عن الرّمي بها.
٣- الشك في صدق عنوان الحصى الذي قد عرفت أنه يعتبر فيه أمران: كونه من جنس الحجر و عدم كونه كبيرا أو صغيرا جدّا. و لا يجوز الاكتفاء به بعد لزوم إحراز العنوان المأخوذ في متعلّق الأمر، و هو عنوان الحصى.
٤- الشك في عدد الرمي و احتمال النقص فيه. كما إذا دار الأمر بين الستة و السبعة و مقتضى أصالة عدم الإتيان بالعدد المشكوك، وجوب الرمي حتى يتيقن كونه سبعا.
٥- الشك في وصول الحصى و إصابته الى المرمى و عدم إصابته. و مقتضى استصحاب عدم الإصابة وجوب الرمي إلى أن يتيقن بها.
٦- لو شك بعد الذبح أو الحلق بعد ملاحظة ترتبهما على رمي جمرة العقبة في أصل رمي الجمرة وجودا و عدما أو العدد المعتبر في الرّمي. فلا يعتني بهذا الشك بعد كون الشك بعد التجاوز عن المحلّ و الدخول في الغير، لفرض ترتب الذبح و الحلق على الرّمي و حدوث الشك بعدهما أو بعد إحديهما.
٧- الشك قبل الذبح و الحلق بعد الانصراف عن الرّمي. كما إذا كان في طريق الرجوع و شك في عدد الرمي و أن العدد هل كان ستة أو سبعة- مثلا-؟ و قد احتاط في المتن وجوبا بالرجوع إلى الجمرة و الإتمام. و منشأه الشك في جريان قاعدة التجاوز هنا. و إن كان الشك بعد الانصراف لعدم كون الانصراف مانعا عن إتمام الرمي و لحوق المشكوك، و مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به.
و في هذا الفرض لو كان الشك في الزيادة لا يعتني به بعد كون الاستصحاب