تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - مسألة ٣ في عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى
[مسألة ٣] في عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى
مسألة ٣- لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختيارا، و يجوز التقديم لطوائف:
الاولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع، و لم تتمكن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.
الثالثة: المرضي إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابع: من يعلم أنه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة (١).
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: في أنه هل يجوز للمتمتع تقديم المناسك الخمسة أو بعضها على الوقوفين أو الوقوف بعرفات فقط أو الوقوف بالمشعر كذلك أو مناسك منى، كما يجوز للقارن و المفرد، أم لا يجوز للمتمتع التقديم اختيارا؟
المشهور بين الفقهاء هو الثاني. و ذكر في الجواهر: أن الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر عن الفاضلين نسبته إلى إجماع العلماء كافة، لكن السيد صاحب المدارك استقرب الجواز مطلقا، و توقف فيه صاحب الحدائق.
و الروايات في هذا المجال مختلفة، فمن طائفة منها يستفاد الجواز، بل عدم ثبوت الأفضلية للتأخير أيضا، مثل: