تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - مسألة ١ في وقت الرّمي
..........
أن ظاهره عدم جواز تقديم القضاء على الغد، بالإتيان به في ليلة اليوم الحادي عشر، و عدم جواز التأخير عن الغد على ما هو المتفاهم منه عرفا.
و أمّا قوله عليه السّلام: «و ليفرّق بينهما ..» فهو بظاهره يدل على لزوم أمرين: أحدهما التفريق و الإتيان بأحدهما بكرة و الآخر عند زوال الشمس، و الآخر الترتيب بتقديم القضاء على الأداء. و حيث إنّ ظاهرهم عدم الخلاف في استحباب الأوّل و عدم وجوبه و إن أشعر بوجود الخلاف بعض العبارات، فهل يوجب ذلك الارتياب في وجوب الترتيب أيضا، بلحاظ أنّ بيانه يكون في ضمن بيان التفريق و كيفيته، فإذا لم يكن التفريق واجبا فالترتيب أيضا كذلك؟ أو أنه لا يوجب ذلك، بملاحظة أن قيام الدليل على عدم وجوب التفريق لا يستلزم الحكم بكون الترتيب أيضا كذلك، بعد كونهما حكمين مستقلين لا يرتبط أحدهما بالآخر، و إن وقع بيان أحدهما في ضمن بيان الآخر؟ يظهر الأوّل من صاحب الرياض. و لذا استظهر أنه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الإجماع.
هذا، و لكن الظاهر هو الأوّل و أن الحكمين مستقلان. و حمل أحدهما على الاستحباب لا يوجب حمل الآخر عليه أيضا. فالإنصاف دلالة الرواية على لزوم الترتيب في المقام، و يؤيده الروايات الآتية في نسيان رمي الجمار. و قد وقع في بعضها التصريح بأنّه ترمى الجمار كما كانت ترمى.
ثم انّ القدر المتيقن من مورد الرواية صورة النسيان.
و أمّا الجهل فالظاهر أنّ التعبير بعروض العارض خصوصا مع التفريع بالفاء لا يشمله، لأنه لا معنى لعروض الجهل بعد الورود بمنى عقيب الإفاضة من المشعر، إلّا