تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٨ - مسألة ٣ في وقت الرمي
[مسألة ٣] في وقت الرمي
مسألة ٣- وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب. فلا يجوز الرمي في الليل اختيارا، و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا جاز في ليل يومه أو الليل الآتي (١).
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين:
إحديهما: صورة الاختيار و عدم العذر. و قد ذكر في المتن أن وقت رميه من طلوع الشمس إلى الغروب. و فرّع عليه عدم جوازه في الليل اختيارا. و حكي عن الغنية و الإصباح و جواهر القاضي: أن وقته بعد الزوال. بل عن الشيخ في الخلاف:
إنه لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال. مدعيا عليه إجماع الفرقة، مع أنه لا قائل به أصلا.
بل ذكروا أن كلامه مخالف للإجماع. و عن مقنع الصدوق: إنه كلما قرب إلى الزوال فهو أفضل.
و الدليل على ما أفيد في المتن روايات معتبرة دالة على أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
منها: صحيحة صفوان بن مهران، قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [١].
و منها: صحيحة منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [٢].
[١] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثالث عشر، ح ٤.