تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - مسألة ١- يجب بعد السّعي التقصير
..........
الروايات لا شبهة فيها أصلا.
الجهة الثانية: في كيفية التقصير.
و قبل الخوض فيها لا بد من إيراد جملة معتد بها من الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحلّ. [١] و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع، فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم أظفارك و أبق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحلّ منه المحرم و أحرمت منه فطف بالبيت تطوّعا ما شئت. [٢] و رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: ثم ائت منزلك فقصّر من شعرك و حلّ لك كل شيء. [٣] و صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره. بمقص، قال: لا بأس. ليس كل أحد يجد جلما. [٤] و في رواية الصدوق: قرض من أظفره بأسنانه. و الجلم هو المقراض الذي هي
[١] الوسائل: أبواب التقصير، الباب الأول، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب التقصير، الباب الأول، ح ٤.
[٣] الوسائل: أبواب التقصير، الباب الأوّل، ح ٣.
[٤] وسائل أبواب التقصير، الباب الثاني، ح ١.