تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
[القول في الوقوف بالمشعر الحرام]
القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، و هو عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، و الأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين، و يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر، و لو جاوزه عصى و لا كفارة عليه، و الأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر، و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف- و لو دقيقة أو دقيقتين- فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا، بطل حجّه بتفصيل يأتي. (١) (١) لا خلاف بين المسلمين في أن الوقوف بالمشعر من واجبات الحج و أجزاءه.
و يدل عليه قوله تعالى: .. فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ .. [١] و لذا أطلق عليه عنوان «الفريضة» في الروايات باعتبار دلالة القرآن
[١] سورة البقرة (٢): ١٩٨.