تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ١٣ في الأكل من الهدي
..........
كل إبل من مائة. نعم في ذيل بعضها أنه تصدق بجلودها و أمثالها الفقراء و لم يعطها الجزارين.
كما أنه يؤيد عدم لزوم الأكل ملاحظة جملة من الروايات الظاهرة في أنه يؤكل من الهدي و لا يؤكل من غيره من الكفارة و مثلها، مثل قوله عليه السّلام في رواية عبد الرحمن:
كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه، و كل هدي من تمام الحج فكل. [١] فإنها ظاهرة في أن الأكل من الهدي الذي يكون من تمام الحج يكون في مقابل عدم جواز الأكل من هدي غيره.
و رواية جعفر بن بشير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الإيمان و النساء و لغيره يؤكل منها. قال: يؤكل من كل البدن. [٢] فإنها ظاهرة في كون السؤال عن الجواز. فالجواب بقوله: «يؤكل» لا دلالة له على أزيد من الجواز. فلو لم يثبت كلام الزمخشري و نقله عن الجاهلية تكون مثل هذه الروايات ظاهرة في أن المحتمل في ذهن الرواة هو عدم الجواز، فتدبّر.
[١] الوسائل: أبواب الذبح، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، ح ٧.