تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٣٥ في مدخلية الحلق أو التقصير في التحلل
..........
فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و سعى بين الصفا و المروة، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء، و إذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا الصيد [١] و الكلام الآن في غير الصيد.
و الرواية ظاهرة في الترتب على الحلق بعد الذبح و مدخلية الحلق في الحلية المذكورة، و أن لا تكون للقضية الشرطية مفهوم- كما حققناه في محله الذي هو بحث المفاهيم من علم الأصول.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق، و لكن لا تقربوا النساء و الطيب [٢]. و غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك.
و في مقابل هذه الروايات، روايتان:
إحديهما: موثقة حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام إنه كان يقول:
إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلّا النساء [٣].
ثانيتهما: موثقة يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام جعلت فداك، رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة و لم يحلق، قال: لا بأس .. [٤].
لكن هاتين الروايتين مهجورتان، و لم يقل بمفادهما حتى الصدوقين. لعدم قولهما
[١] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الثالث عشر، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الحلق و التقصير، الباب الثالث عشر، ح ٦.
[٣] الوسائل: أبواب الحلق أو التقصير، الباب الثالث عشر، ح ١١.
[٤] الوسائل: أبواب الحلق أو التقصير، الباب الثالث عشر، ح ١٢.