تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - مسألة ١- يجب بعد العمرة، الإحرام بالحجّ
[القول في الوقوف بعرفات]
القول في الوقوف بعرفات
[مسألة ١- يجب بعد العمرة، الإحرام بالحجّ]
مسألة ١- يجب بعد العمرة، الإحرام بالحجّ، و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، و الأحوط عدم التأخير، و لا يجوز التأخير إلى العصر. (١) (١) لما فرغ من بيان مناسك عمرة التمتع و أحكامه، شرع في بيان مناسك حج التمتع المترتب على عمرته.
و أوّل أعماله الإحرام به- و قد مرّ البحث في مكانه و زمانه في البحث عن كيفيّة حج التمتع إجمالا، فراجع.
و ثاني أعماله الوقوف بعرفات مقرونا بالنية المشتملة على تعلق القصد بالوقوف بعنوان حجّ التمتع مع رعاية قصد القربة المعتبرة في العبادات. و لا شبهة في وجوب الوقوف و الجزئية للحج، بل هو من الواضحات بل الضروريات. و لذا لم يقع السؤال عن وجوبه في شيء من الروايات و مخالفة العامّة إنما هي في وجوب النية في الوقوف لا في أصل وجوبه.