تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - ٢- الهدي
..........
واحد بمنى. [١] و المراد بعدم الجواز هو عدم الإجزاء. و لا اختصاص للحكم بالبدنة و البقرة، بل يشمل الشاة أيضا. و عدم التعرض لها باعتبار عدم تحقق غرض الشركة فيها غالبا، باعتبار عدم كثرة قيمتها.
و التخصيص بمنى و إن كان يوجب خروج الأضحية بغيرها، إلّا أن مقتضى الإطلاق أنه لا فرق في منى بين الهدي و غيره. و القدر المتيقن هو الأوّل.
و رواية محمد بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة؟
قال: أمّا في الهدي فلا و أمّا في الأضحى فنعم. [٢] و؟؟؟؟؟ الرواية ظاهرة الدلالة على عدم إجزاء الهدي الواحد، و لو كان بقرة عن غير الواحد إلّا أنّ في سندها محمد بن سنان.
و صحيحة الحلبي- الذي يراد به عند الإطلاق عبيد اللَّه بن علي الحلبي- عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزي بمنى إلّا عن واحد. [٣] فلا إشكال بملاحظة ما ذكر في عدم الإجزاء في حال الاختيار و عدم الضرورة.
و أمّا في حال الضرورة فالمشهور هو عدم الإجزاء أيضا. و لكنه و ذكر في الشرائع بعد الحكم بعدم الإجزاء مطلقا: و قيل يجزي مع الضرورة عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، و ظاهره أنّ القول المقابل للمشهور هو الحكم بالإجزاء مع
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح ٣.
[٣] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثامن عشر، ح ٤.