تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ٧ في عدم اختصاص طواف النساء بالرجال
[مسألة ٧] في عدم اختصاص طواف النساء بالرجال
مسألة ٧- لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء و الخنثى و الخصي و الطفل المميز. فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء، و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه، يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء (١).
(١) أقول: أمّا عدم اختصاص طواف النساء بالرجال، و لزوم هذا الطواف في حج النساء، بالإضافة إلى الرجال، فقد صرّح به علي بن بابويه القمي في الرسالة، و غير واحد من المتأخرين، لإطلاق قوله تعالى: .. فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ .. [١] و في النص الصحيح تفسير الرفث بالجماع- كما مرّ في بحثه- و إضافة الجماع بعد كونه صيغة المفاعلة إلى الطرفين ظاهرة، مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه.
و الظاهر لزوم الركعتين بعده و عدم تحقق الحلية بدونهما. نعم في محكي كشف اللثام تبعا للهداية و الاقتصاد «صلّى له أم لا» لإطلاق النصوص.
و يدل على بطلان احتماله أو مذهبه صحيحة معاوية بن عمار الطويلة، المشتملة على قول الصادق عليه السّلام: ثم اخرج إلى الصفا و اصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، و طف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثم
[١] سورة البقرة (٢): ١٩٧.