تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - ٢- الهدي
٢- الهدي
الثاني من الواجبات، الهدي. و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث:
الإبل و البقر و الغنم، و الجاموس بقر، و لا يجوز سائر الحيوانات. و الأفضل الإبل ثم البقر، و لا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، و في حال الاضطرار يشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة و الصوم معا. (١) (١) في هذا الأمر جهات من الكلام:
الجهة الأولى: في أنه يختص وجوب الهدي بحج التمتع بخلاف رمي جمرة العقبة و الحلق أو التقصير. و أمّا غير حج التمتع فلا يجب فيه الهدي.
قال اللَّه تبارك و تعالى: .. فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .. [١] و مقتضى ظاهره أنه في صورة الأمن و عدم الإحصار يجب على المتمتع ما استيسر من الهدي.
و الروايات الدالة على ذلك كثيرة، مثل:
صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟
فقال: المتعة، فقلت: و ما المتعة؟ فقال: يهلّ بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصّفا و المروة و قصّر و أحلّ، فإذا كان يوم
[١] سورة البقرة (٢): ١٩٢.