تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - مسألة ٣ في أن الركن مسمّى الوقوف
..........
عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و يوجد مثله في بعض روايات الخاصة، أنه قال: «الحجّ عرفة» فإنّه لا مصحح لهذا التعبير بدون الاتصاف بالركنية. كذلك ما ورد بطريق صحيح عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «أصحاب الأراك لا حج لهم» مثل ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في الموقف: «ارتفعوا عن بطن عرنة»، و قال: «أصحاب الأراك لا حجّ لهم». [١] و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب (الهضبات) و الهضاب هي الجبال. فإن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال: «إن أصحاب الأراك لا حج لهم» يعني الذين يقفون عند الأراك. [٢] فإن الأراك من حدود عرفة، و حدود عرفة كلها خارجة عنها. فالحكم بنفي الحج لأصحاب الأراك الظاهر في بطلان حجهم لا يجتمع إلّا مع كون الوقوف ركنا في الجملة مؤثرا في البطلان مع الإخلال به- كما لا يخفى.
[١] الوسائل: أبواب إحرام الحج و الوقوف، الباب التاسع عشر، ح ١٠.
[٢] الوسائل: أبواب إحرام الحج و الوقوف، الباب التاسع عشر، ح ١١.