تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - مسألة ٥ في ما لو رمى بأربع حصيات
..........
و منها: الزيادة المذكورة في نقل صاحب المدارك، صحيحة حماد و الحلبي جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى و جمرة العقبة [١]. و هي: «فإن كان قد رمى الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات و أتم الأخيرتين، فليعد على الثلاث جمرات، و إن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ذلك، و لا يعيد على الأخيرتين. و كذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها و على الثالثة، و إن كان قد رماها بأربع و رمى الثالثة بسبع فليتمها و لا يعيد الثالثة».
لكنه استظهر صاحب الجواهر قدّس سرّه كون هذه الزيادة من كلام الشيخ- الناقل للرواية- لا من الرواية، قال: كما يظهر لك بالتأمل فيما في الكافي و ما رواه في التهذيب عنه، و لعله لذا لم تذكر في الوافي و الوسائل.
و كيف كان فلا يبقى بملاحظة النصوص و الروايات الوجه في صحة ما أفاده المشهور و أنه لا مجال لخلافها.
نعم يبقى الكلام في أن الحكم هل يشمل العامد، أو يختص بغيره من الناسي و الجاهل؟
استظهر من عبارة شرائع المحقق المتقدمة و من النافع و المحكي عن المبسوط و الخلاف و الجامع و التحرير و التلخيص و اللمعة الأول. خلافا للفاضل في جمع من كتبه و الشهيدين في الدروس و اللمعة حيث قيدوه بالناسي، بل عن الحدائق نسبة التقييد به و بالجاهل إلى الأصحاب، و إن ذكر صاحب الجواهر: و إن كنّا لم نتحققه في الثاني، نعم ألحقه الشهيدان منهم بالناسي.
[١] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الخامس، ح ٣.