تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ٣ في عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى
..........
الرواية الصحيحة التي رواها محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي الحسن عليه السّلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء، أخّر ذلك أو قدمه، يعني المتمتع [١].
و لو لم يكن مراده خصوص المتمتع باعتبار نفس السؤال، فإن القارن و المفرد لا إشكال في جواز تقديمهما، لكان مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، هو الشمول لحج التمتع، خصوصا بعد أفضليته من سائر أنواع الحج.
و صحيحة ابن بكير و جميل جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت [٢].
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يتمتع ثم يحلّ (يهلّ ظ) بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه إلى منى، قال لا بأس [٣].
و قد روى عبد الرحمن مثله عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام إلّا أنه قال عليه السّلام لا بأس به [٤].
و ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه أنه من المستبعد جدا ان عبد الرحمن يروي لصفوان تارة بلا واسطة عن موسى بن جعفر عليه السّلام و اخرى مع واسطة علي بن يقطين، فذكر علي بن يقطين في إحدى الروايتين زائد، أو ناقص في الخبر الآخر.
[١] الوسائل: أبواب الطواف، الباب الرابع و الستون، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح ١.
[٣] الوسائل: أبواب أقسام الحج، الباب الثالث عشر، ح ٢.
[٤] الوسائل: أبواب أقسام الحج الباب الثالث عشر، ح ٣.