تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ١١ في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
..........
الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه. فإن مضى ذو الحجة، أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة [١].
و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه [٢].
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و سألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم [٣].
و موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن الأضحى بمنى، فقال:
أربعة أيام، و عن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام [٤].
و رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: النحر بمنى ثلاثة أيام. فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام. و النحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد [٥].
لكن التفريع من جهة الصوم ربما يشعر بل يدل على أن المراد بكون الأضحى بمنى ثلاثة أيام، هي من جهة الصوم لا من جهة زمان الذبح أو النحر. فإن للأضحى خصوصيتين: الظرفية الزمانية للذبح أو النحر، و عدم جواز الصوم فيه.
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الرابع و الأربعون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب التاسع و الثلاثون، ح ٥.
[٣] الوسائل: أبواب الذبح، الباب السادس، ح ١.
[٤] الوسائل: أبواب الذبح، الباب السادس، ح ٢.
[٥] الوسائل: أبواب الذبح، الباب السادس، ح ٥.