تفصيل الشريعة- كتاب الحج
(١)
الجزء الخامس
٩ ص
(٢)
القول في السعي
٩ ص
(٣)
مسألة 1- يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة
٩ ص
(٤)
مسألة 2 في وجوب البدأة بالصفا و الختم بالمروة
١٤ ص
(٥)
مسألة 3 في عدم اعتبار الطهارة و ستر العورة في السعي
١٧ ص
(٦)
مسألة 4 في وجوب كون السعي بعد الطواف و صلاته
٢٢ ص
(٧)
مسألة 5 في وجوب كون السعي من الطريق المتعارف
٢٣ ص
(٨)
مسألة 6 في اعتبار الاستقبال إلى المروة أو إلى الصفا عند السعي
٢٥ ص
(٩)
مسألة 7 في أن الأحوط عدم تأخير السّعي إلى الليل
٢٧ ص
(١٠)
مسألة 8 في ركنية السّعي
٣٠ ص
(١١)
مسألة 9 في الزيادة على السبعة سهوا
٣٦ ص
(١٢)
مسألة 10 في ما لو أحلّ قبل تمام السّعي سهوا
٤٥ ص
(١٣)
مسألة 11 في الشك في عدد الأشواط
٥٣ ص
(١٤)
مسألة 12 في الشك في عدد الزيادة
٥٦ ص
(١٥)
مسألة 13 في الشك في الإتيان بالسّعي
٦٠ ص
(١٦)
القول في التقصير
٦٣ ص
(١٧)
مسألة 1- يجب بعد السّعي التقصير
٦٣ ص
(١٨)
مسألة 2 في اعتبار النية في التقصير
٦٩ ص
(١٩)
مسألة 3 في ما لو ترك التقصير و أحرم بالحجّ
٧١ ص
(٢٠)
مسألة 4 في ما لو ترك التقصير سهوا
٧٦ ص
(٢١)
مسألة 5 في أنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء
٧٩ ص
(٢٢)
القول في الوقوف بعرفات
٨١ ص
(٢٣)
مسألة 1- يجب بعد العمرة، الإحرام بالحجّ
٨١ ص
(٢٤)
في المراد بالوقوف
٩٠ ص
(٢٥)
مسألة 3 في أن الركن مسمّى الوقوف
٩٢ ص
(٢٦)
مسألة 4 في الإفاضة من عرفات قبل الغروب
٩٥ ص
(٢٧)
مسألة 5- لو نفر قبل الغروب عمدا و ندم و رجع
٩٩ ص
(٢٨)
مسألة 6 في الوقوف الاضطراري للعرفات
١٠٠ ص
(٢٩)
مسألة 7 في ما لو لم يثبت هلال ذي الحجة عندنا
١٠٤ ص
(٣٠)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١١٣ ص
(٣١)
مسألة 1 في جواز الإفاضة في الليل للضعفاء
١٣١ ص
(٣٢)
مسألة 2 في ما لو خرج قبل طلوع الفجر متعمدا
١٣٥ ص
(٣٣)
مسألة 3 في ما لو لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر
١٣٧ ص
(٣٤)
مسألة 4 في أقسام إدراك الوقوفين
١٣٩ ص
(٣٥)
1- إدراك اختياريهما 2- عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما
١٣٩ ص
(٣٦)
3- في اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النّهاري
١٥١ ص
(٣٧)
4- في درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة
١٥٢ ص
(٣٨)
5- في درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي
١٥٣ ص
(٣٩)
6- في درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي
١٥٤ ص
(٤٠)
7- في من أدرك الاضطراريين
١٥٦ ص
(٤١)
8- في درك اختياري عرفة خاصة
١٦٠ ص
(٤٢)
9- في درك اضطراري عرفة خاصة
١٦٥ ص
(٤٣)
10- في درك اختياري المشعر خاصة
١٦٥ ص
(٤٤)
11 و 12- في درك اضطراري المشعر فقط
١٦٦ ص
(٤٥)
القول في واجبات منى
١٧١ ص
(٤٦)
1- رمي جمرة العقبة
١٧١ ص
(٤٧)
مسألة 1 في وقت الرّمي
١٧٧ ص
(٤٨)
مسألة 2 في ما يعتبر في الرمي من الأمور
١٨٥ ص
(٤٩)
الأوّل النيّة
١٨٥ ص
(٥٠)
الثاني إلقاءها بما يسمّى رميا
١٨٥ ص
(٥١)
الثالث أن يكون الإلقاء بيده
١٨٦ ص
(٥٢)
الرّابع وصول الحصاة إلى المرمى
١٨٦ ص
(٥٣)
الخامس أن يكون وصولها برميه
١٨٧ ص
(٥٤)
السّادس أن يكون العدد سبعة
١٨٨ ص
(٥٥)
السّابع أن يتلاحق الحصيات
١٨٨ ص
(٥٦)
مسألة 3 في موارد الشك في الرمي
١٩١ ص
(٥٧)
مسألة 4 في عدم اعتبار الطهارة في الرمي
١٩٣ ص
(٥٨)
مسألة 5 في الاستنابة في الرّمي
١٩٦ ص
(٥٩)
مسألة 6 في من كان معذورا في الرمي يوم العيد
١٩٩ ص
(٦٠)
مسألة 7 في جواز الرّمي ماشيا و راكبا
٢٠٢ ص
(٦١)
2- الهدي
٢٠٧ ص
(٦٢)
مسألة 8- يعتبر في الهدي أمور
٢١٨ ص
(٦٣)
الأوّل، السنّ
٢١٨ ص
(٦٤)
الثاني الصحة و السّلامة
٢٢١ ص
(٦٥)
الثالث أن لا يكون كبيرا جدّا
٢٢١ ص
(٦٦)
الرّابع أن يكون تامّ الأجزاء
٢٢٣ ص
(٦٧)
في حكم مقطوع الذنب و الأذن
٢٢٦ ص
(٦٨)
الخامس أن لا يكون مهزولا
٢٣٢ ص
(٦٩)
مسألة 9 في ما لو لم يوجد غير الخصيّ
٢٣٤ ص
(٧٠)
مسألة 10 في ما لو اعتقد السمن ثم انكشف الخلاف
٢٤٠ ص
(٧١)
مسألة 11 في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
٢٤٦ ص
(٧٢)
مسألة 12 في فروع الذبح و النيابة فيه
٢٦٣ ص
(٧٣)
مسألة 13 في الأكل من الهدي
٢٦٥ ص
(٧٤)
مسألة 14 في الانتقال إلى الصيام مع عدم الهدي
٢٧٤ ص
(٧٥)
مسألة 15 في ما لو كان قادرا على الاقتراض
٢٧٥ ص
(٧٦)
مسألة 16- لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
٢٧٥ ص
(٧٧)
مسألة 17 في لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجة
٢٧٨ ص
(٧٨)
مسألة 18 في عدم جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق
٢٩٢ ص
(٧٩)
مسألة 19 في مبدأ الصيام بعد الأضحى
٢٩٥ ص
(٨٠)
مسألة 20 في ما لو لم يصم يوم الثامن أيضا
٣٠٠ ص
(٨١)
مسألة 21 في جواز صوم الثلاثة في السفر
٣٠١ ص
(٨٢)
مسألة 23 في وجوب صيام سبعة أيام
٣٠٢ ص
(٨٣)
مسألة 24 في من قصد الإقامة في مكة في هذه الأيام
٣٠٨ ص
(٨٤)
مسألة 25 في أنه هل يعتبر أن يكون صيام الثلاثة في مكة؟
٣٠٩ ص
(٨٥)
مسألة 26- لو تمكن من الصوم و لم يصم حتى مات
٣١٨ ص
(٨٦)
3- الحلق أو التقصير
٣٢٠ ص
(٨٧)
مسألة 27- يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخير بينهما
٣٢٠ ص
(٨٨)
مسألة 28 في ما يكفي في التقصير
٣٣٠ ص
(٨٩)
مسألة 29 في إمرار الموسى على الرأس مع عدم الشعر
٣٣٢ ص
(٩٠)
مسألة 30 في الإشكال في الاكتفاء بقصر العانة و الإبط
٣٣٣ ص
(٩١)
مسألة 31 في زمان الحلق أو التقصير و مكانهما
٣٣٤ ص
(٩٢)
مسألة 32 في ترتب أعمال منى
٣٣٦ ص
(٩٣)
مسألة 33 في تقديم الطواف على الحلق أو التقصير عمدا
٣٤٣ ص
(٩٤)
مسألة 34 في ما لو قصر أو حلق بعد الطواف أو السعي
٣٤٧ ص
(٩٥)
مسألة 35 في مدخلية الحلق أو التقصير في التحلل
٣٤٨ ص
(٩٦)
القول في ما يجب بعد أعمال منى
٣٥٥ ص
(٩٧)
مسألة 1- كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
٣٥٥ ص
(٩٨)
مسألة 2 في وقت طواف الحج
٣٥٦ ص
(٩٩)
مسألة 3 في عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى
٣٦١ ص
(١٠٠)
مسألة 4 في ما لو انكشف الخلاف
٣٧٠ ص
(١٠١)
مسألة 5 في مواطن التحلل
٣٧٣ ص
(١٠٢)
مسألة 6 في عدم حلية الطيب بمجرد الطواف المتقدم
٣٧٥ ص
(١٠٣)
مسألة 7 في عدم اختصاص طواف النساء بالرجال
٣٧٦ ص
(١٠٤)
مسألة 8 في وجوب طواف النساء
٣٨٠ ص
(١٠٥)
مسألة 9 في ترتيب المناسك الخمسة
٣٨٣ ص
(١٠٦)
مسألة 10 في جواز تقديم طواف النساء على السعي
٣٨٤ ص
(١٠٧)
مسألة 11 في نسيان طواف النساء
٣٨٧ ص
(١٠٨)
مسألة 12 في ما لو نسي و ترك الطواف
٣٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 13 في ترك الطواف جهلا
٣٩٣ ص
(١١٠)
القول في المبيت بمنى
٣٩٦ ص
(١١١)
مسألة 1- إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود إلى منى
٣٩٦ ص
(١١٢)
مسألة 2 في الطوائف الذين يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر
٣٩٩ ص
(١١٣)
مسألة 3 في عدم وجوب المبيت على أشخاص
٤٠٣ ص
(١١٤)
مسألة 4 في ما لو لم يكن في منى أول الليل
٤٠٥ ص
(١١٥)
مسألة 5 في كون البيتوتة أمرا عباديا
٤٠٦ ص
(١١٦)
مسألة 6 في ثبوت الكفارة على ترك المبيت
٤٠٧ ص
(١١٧)
مسألة 7 في عدم اعتبار شرائط الهدي في هذه الكفارة
٤٠٩ ص
(١١٨)
مسألة 8 في ما لو كان داخلا في منى مقدارا من الليل
٤١٠ ص
(١١٩)
مسألة 9 في الفرق بين النفرين
٤١١ ص
(١٢٠)
القول في رمي الجمار الثلاث
٤١٣ ص
(١٢١)
مسألة 1 في وجوب رمي الجمار الثلاث
٤١٣ ص
(١٢٢)
مسألة 2 في ما يعتبر في الرمي
٤١٧ ص
(١٢٣)
مسألة 3 في وقت الرمي
٤١٨ ص
(١٢٤)
مسألة 4 في وجوب الترتيب بين الجمار
٤٢١ ص
(١٢٥)
مسألة 5 في ما لو رمى بأربع حصيات
٤٢٤ ص
(١٢٦)
مسألة 6 في ما لو نسي رمي الجمار
٤٢٨ ص
(١٢٧)
مسألة 7 في ما لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
٤٣٠ ص
(١٢٨)
مسألة 8- لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكة
٤٣١ ص
(١٢٩)
مسألة 9 في أن المعذور يستنيب
٤٣٣ ص
(١٣٠)
مسألة 10 في فروض الشك
٤٣٥ ص
(١٣١)
مسألة 11- لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به
٤٣٦ ص
(١٣٢)
مسألة 12 في ما لو تيقن بعدم إتيان واحد من الجمار
٤٣٨ ص
(١٣٣)
مسألة 13 في ما لو تيقن بعدم رمي يوم
٤٣٩ ص
(١٣٤)
القول في الصدّ و الحصر
٤٤١ ص
(١٣٥)
مسألة 1 في معنى الصدّ و الحصر
٤٤١ ص
(١٣٦)
مسألة 2 في حكم المصدود
٤٤٤ ص
(١٣٧)
مسألة 3 في المصدود عن العمرة
٤٥٢ ص
(١٣٨)
مسألة 4- لو أحرم و طالبه ظالم لدخول مكة
٤٥٢ ص
(١٣٩)
مسألة 5 في ما لو كان له طريق غير ما صدّ عنه
٤٥٣ ص
(١٤٠)
مسألة 6 في الصد عن الحج
٤٥٤ ص
(١٤١)
مسألة 7 في وجوب الحج في العام القابل على المصدود
٤٥٧ ص
(١٤٢)
مسألة 8 في جواز التحلل للمصدود
٤٥٨ ص
(١٤٣)
مسألة 9 في أحكام الإحصار
٤٥٩ ص
(١٤٤)
مسألة 10 في الإحصار في الحج
٤٦٧ ص
(١٤٥)
مسألة 11 في ما لو كان المحصر عليه حج واجب
٤٦٨ ص
(١٤٦)
مسألة 12 في ما لو بان للمصدود في العمرة عدم الذبح
٤٧١ ص
(١٤٧)
مسألة 13 في ما لو برأ المريض
٤٧٣ ص
(١٤٨)
مسألة 14- لو برأ المريض و تمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه
٤٧٣ ص
(١٤٩)
مسألة 15 في إلحاق غير المتمكن بالمريض
٤٧٦ ص
(١٥٠)
مسألة 16 في وقت الميعاد
٤٧٧ ص
(١٥١)
خاتمة
٤٧٩ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ١١ في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة

..........

الثالث التعليق على خوف الحيض، كما تقدم.

و صحيحة حريز المتقدمة في الأمر الثاني، نظرا إلى أن عدم لزوم بقائه في مكة للتصدي لأمر الذبح، ظاهر في جواز الاستنابة فيه مطلقا. و غير ذلك من الروايات التي تشعر بل تدل على الجواز مطلقا، فلا شبهة حينئذ في هذا المقام.

المقام الثاني‌: في المتصدي للنية المعتبرة في عبادية الذبح أو النحر، و أنه هل هو النائب الذابح أو المنوب عنه أو كلاهما؟

قال المحقق في الشرائع: و النية شرط في الذبح و يجوز أن يتولاها عنه الذابح. و قال في الجواهر بعده: «بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن بعض الإجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق على توليه لها مع غيبة المنوب عنه، لأنه الفاعل. فعليه نيته. فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها. لأن النية إنما تعتبر من المباشر ..».

و قد ذكر بعض الأعلام قدّس سرّهم في هذا المقام كلاما محصّله: «أن باب الوكالة غير باب النيابة، فإن الفعل قد يصدر من المباشر و لكن ينسب إلى الآمر و السبب، من دون دخل قصد قربة العامل فيه أصلا. كبناء المساجد و إعطاء الزكاة بالواسطة. حيث إن المعتبر فيه قصد قربة الآمر و من يجب عليه الزكاة. و قد يصدر من نفس النائب و يكون العمل عمله دون المنوب عنه. و لكن يوجب سقوط ذمة المنوب عنه بالدليل الشرعي، مثل موارد مشروعية النيابة، فإن النائب هو الذي يقصد القربة و يقصد الأمر المتوجه إلى نفسه، لأن قصد القربة بالأمر المتوجه إلى الغير أمر غير معقول، فلا بد من فرض توجه الأمر إلى شخص النائب، سواء كان الأمر وجوبيا، كالأمر