تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٨ - مسألة ٦ في ما لو نسي رمي الجمار
[مسألة ٦] في ما لو نسي رمي الجمار
مسألة ٦- لو نسي الرمي من يوم، قضاه في اليوم الآخر، و لو نسي من يومين، قضاهما في اليوم الثالث. و كذا لو ترك عمدا. و يجب تقديم القضاء على الأداء و تقديم الأقدم قضاء، فلو ترك إلى يوم العيد و بعده، أتى يوم الثاني عشر أولا بوظيفة العيد ثم بوظيفة الحادي عشر ثم الثاني عشر.
و بالجملة يعتبر الترتيب في القضاء- كما في الأداء- في تمام الجمار و في بعضها. فلو ترك بعضها كجمرة الاولى- مثلا- و تذكر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة، ثم بوظيفة اليوم. بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر، أن يقدم القضاء على الأداء و أقدم قضاءا على غيره (١).
يجتمع مع ذلك الاحتياط الوجوبي أصلا. و لذا أوردنا عليه في الحاشية: أن مقتضاه الصحة مع العمد. و هو لا يجتمع مع الاحتياط الوجوبي بالإعادة على العامد، فتدبر.
(١) يدل على أصل وجوب قضاء الرمي المنسي في اليوم الآخر، و كذا لزوم مراعاة الترتيب في الرمي القضائي أيضا روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث، قال: قلت الرجل ينكس في رمي الجمار، فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة، و إن كان من الغد. [١]
[١] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الخامس، ح ٤.