تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - مسألة ٣ في عدم وجوب المبيت على أشخاص
[مسألة ٣] في عدم وجوب المبيت على أشخاص
مسألة ٣- لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأول: المرضى و الممرضين (الممرضون ظ) لهم، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة.
الثاني: من خاف على ماله المعتد به، من الضياع أو السرقة في مكة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.
الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات- كالأكل و الشرب بقدر الاحتياج و تجديد الوضوء و غيرها. و لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكة، حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط (١).
(١) قد تعرض في هذه المسألة لمن لا يجب عليه المبيت في الليالي المذكورة، و هم أشخاص و طوائف:
الأول: كل من له عذر يشق معه البيتوتة- كالمريض و الممرض له.
و الدليل عليه قاعدة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف الواجبة. خصوصا مع عدم كون المبيت جزءا للحج و لا شرطا له، بل واجب مستقل بعد تمامية أفعال الحج و مناسكه. يسقط مع وجود المشقة و الحرج.
الثاني: من خاف على ماله المعتد به بالنحو المذكور في المتن. و الدليل عليه قاعدة