تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - مسألة ١٢ في ما لو نسي و ترك الطواف
[مسألة ١٢] في ما لو نسي و ترك الطواف
مسألة ١٢- لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء، و رجع و جامع النساء، يجب عليه الهدي، ينحره أو يذبحه في مكة. و الأحوط نحر الإبل، و مع تمكنه بلا مشقة يرجع و يأتي بالطواف.
و الأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، و لو لم يتمكن استناب (١).
(١) نسب إلى أكثر الفقهاء قدّس سرّهم في الفرض المذكور وجوب بدنة، و ذهب جماعة منهم المحقق و صاحب الجواهر إلى أنه كفارة عليه، و احتمل المحقق أن القائلين بالكفارة إنما أرادوا وجوبها فيما إذا كانت المجامعة بعد التذكر. و أمّا إذا واقع و هو لم يرتفع نسيانه بعد، بل في حال استمرار النسيان السابق، فلا شيء عليه. فإذا يرتفع الخلاف بين النافين للكفارة و المثبتين لها.
و الأصل في هذه المسألة رواية علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج، بعث به في حج، و إن كان تركه في عمرة، بعث به في عمرته، و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه [١].
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر، و رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن- أي: العلوي- عن جده
[١] الوسائل: أبواب الطواف، الباب الثامن و الخمسون، ح ١.