تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - مسألة ٦ في عدم حلية الطيب بمجرد الطواف المتقدم
[مسألة ٦] في عدم حلية الطيب بمجرد الطواف المتقدم
مسألة ٦- من قدم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدمة- لا يحلّ له الطيب و النساء، و إنما يحل المحرمات جميعا بعد التقصير أو الحلق (١).
(١) قد عرفت أن المتمتع لا يجوز له تقديم الطواف و ما بعده اختيارا على الوقوفين أو أحدهما أو مناسك منى و أعماله، و إنما يجوز التقديم للطوائف الأربعة المتقدمة، لدلالة الدليل عليه.
فاعلم أن ما قام عليه الدليل هو مجرد جواز التقديم للطوائف المذكورة. نعم يجوز تقديم السعي المترتب على الطواف و ركعتيه، و كذا طواف النساء و ركعتيه. و أما ترتب أثرها عليها- و لو مع التقديم- فلا.
و لذا لا يحل الطيب معها، لو قدمت جوازا. و كذا لا تحل النساء بمجرد طواف النساء و ركعتيه- و لو مع التقديم. بل الظاهر توقف الخروج عن الإحرام مطلقا.
و إطلاق التحلل على الحلق أو التقصير- كما في العمرة.