تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - مسألة ٦ في الوقوف الاضطراري للعرفات
..........
و يغلب على الظن اتحادها مع صحيحة الأولى، و إن كانت هذه مشتملة على أزيد من تلك. لكن وحدة التعبيرات و الراوي و المرويّ عنه يوجب الظنّ الغالب بالاتّحاد.
و المستفاد من مجموع هذه الروايات و ضم بعضها ببعض أمور:
الأوّل: ثبوت الوقت الاضطراري للعرفات، و عدم الاختصاص بالوقت الاختياري.
الثاني: اختلاف الوقتين الاختياري و الاضطراري في مقدار الواجب. فإن الواجب من الوقت الاختياري عبارة عن مجموع ساعات متعددة، و الوقت الاضطراري الواجب عبارة عن مقدار قليل من الليل.
الثالث: ثبوت الركن للوقت الاضطراري أيضا، و لازمة كون الإخلال به لغير عذر موجبا لبطلان الحج، و إن كان الإخلال بالوقوف الاختياري لعذر مانع عن بطلان الحج.
الرابع: أنه لو كان ترك الوقتين مستندا إلى العذر، يكفي في صحة الحج و تماميته إدراك الوقوف الاختياري للمشعر الحرام، المتحقق بالإدراك قبل طلوع الشمس و قبل الإفاضة من المشعر إلى منى. و سيأتي البحث في هذا الأمر في مباحث الوقوف بالمشعر إن شاء اللَّه.