تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٥ - مسألة ٥ في ما لو رمى بأربع حصيات
..........
و الظاهر أن المراد من تجاوز النصف و عدمه، هو بلوغ الأربع و عدمه. و قد مرّ في مسألة الطواف البحث في هذه الجهة، فراجع.
و كيف كان فالدليل على المقام- بعد كون مقتضى القاعدة الإعادة، لعدم حصول المأمور به على وجهه و اعتبار الترتيب مطلقا- النصوص الواردة في هذا المجال:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث، قال: و قال في رجل رمى الجمار، فرمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمى الاولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع، فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع، و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن كان رمى الوسطى بأربع، رجع فرمى بثلاث [١].
و منها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، و يحتمل قويا أن تكون صدر الصحيحة السابقة لا رواية مستقلة، و التقطيع قد تحقق من صاحب الوسائل، كما أنه يحتمل قويا أن تكون صحيحة ثالثة لمعاوية بن عمار، مذكورة في الباب السابع من أبواب العود إلى منى، مرتبطة بهذه الرواية، و يكون المجموع رواية واحدة.
و كيف كان فقد روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع، قال: يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع قلت فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة [٢].
[١] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب السادس، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب السادس، ح ٢.