تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٥ في الاستنابة في الرّمي
[مسألة ٥] في الاستنابة في الرّمي
مسألة ٥- يستناب في الرّمي من غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم، و يستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يرمى عنده بل هو أحوط. و لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء، استأنف من رأس و كفاية ما يرمي (رماه ظ) النائب محلّ إشكال. (١) (١) أمّا جريان النيابة- التي هي أمر على خلاف القاعدة على ما تقدم في مبحث الحج النيابي- في الرمي في موارد العذر المحقق في عناوين خاصة بخلاف الوقوفين، حيث إنهما لا يقبلان النيابة إلّا في ضمن الحج الواقع نيابة. فيدل عليه روايات مستفيضة، عمدتها:
صحيحة معاوية بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجاج، جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: الكسير و المبطون يرمى عنهما، قال: و الصبيان يرمى عنهم. [١] و موثقة إسحاق بن عمّار، أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه. قلت لا يطيق «ذلك» قال يترك في منزله و يرمى عنه. [٢] و صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل أغمي
[١] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب السابع عشر، ح ٢.