تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - الرّابع أن يكون تامّ الأجزاء
في أنه يعتبر أن يكون الهدي تام الأجزاء
[الرّابع: أن يكون تامّ الأجزاء]
الرّابع: أن يكون تامّ الأجزاء. فلا يكفي الناقص كالخصيّ. و هو الذي أخرجت خصيتاه، و لا مرضوض الخصية و لا الخصيّ في أصل الخلقة. (١) الأحوط» في المتن راجعا إلى أصل اعتبار هذا الأمر، لا إلى الأقرع، فتدبّر. هذا بالنسبة إلى المرض.
و أمّا بالنسبة إلى عدم كونه كبيرا جدّا، فهو أيضا كالمريض لا دليل عليه، و لا تشمله الصحيحة. بل غاية ما فيه ادعاء العلامة بضميمة الرواية المذكورة، و الوارد في الرواية هي الكبيرة التي لا تنقى. و قد فسرها بالتي لا مخ لها لأن النقي المخ، و منشأه الكبر الذي يوجب و هن العظم و خلوّه من الجوف نوعا.
و أقصى ما فيه أيضا هو الاحتياط اللزومي دون الفتوى كما في المريض. و إن كان ظاهر المتن بناء على الاحتمال الذي ذكرنا هو الفرق بين الأمرين.
(١) أمّا بالنسبة إلى أصل اعتبار التمامية و عدم كفاية الناقص بنحو الإجمال، فتدل عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، و لكنها لا تنافي ثبوت الجواز في بعض مصاديق النقص و موارده، لقيام الدليل عليه، لأن مرجعه إلى صيرورته مقيّدا لإطلاق الصحيحة. فاللازم ملاحظة جملة من الموارد، فنقول:
منها: الخصي، و فسّره في المتن بالذي أخرجت خصيتاه. و إليه يرجع ما في الجواهر من أنه مسلول الخصية. و صرّح غير واحد بعدم إجزائه، بل هو المشهور، بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى الإجماع عليه.