تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - ٥- في درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي
٥- في درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي
الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل على الأحوط. (١) يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات .. [١] و رواية إدريس بن عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع، ثم ليفض مع الناس فقد تم حجّه. [٢] و غير ذلك من الروايات الدالة على الصحة في هذا الفرض.
(١) الوجه في الصحة في صورة ترك اختياري المشعر بعذر واضح، لأن المفروض أنه أدرك اختياري عرفة و كون ترك اختياري المشعر مستندا إلى العذر المجوّز له كالطوائف المتقدمة اللّاتي رخّص لهن النفر من المشعر قبل طلوع الفجر- كالنساء و الخائف و المريض- فإنّ الترخيص مرجعه إلى الصحة و التماميّة- كما هو ظاهر.
و أمّا إذا كان ترك اختياري المشعر لغير عذر- كما إذا نفر من المشعر قبل طلوع
[١] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني و العشرون، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثاني و العشرون، ح ٣.