تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٩ في ما لو لم يوجد غير الخصيّ
[مسألة ٩] في ما لو لم يوجد غير الخصيّ
مسألة ٩- لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة في هذا العام. و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم، و لو وجد الناقص غير الخصيّ فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقيّة ذي الحجة، فإن لم يكن ففي العام القابل، و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم. (١) (١) أمّا بالنسبة إلى الخصيّ لو لم يوجد غيره فقد نفى البعد عن الاجتزاء به في هذا الفرض. لكن مقتضى إطلاق الأصحاب عدم الإجزاء، كما اعترف به في الحدائق، حتى قال: لم أقف على من قيّد إلّا على الشيخ في النهاية و تبعه الشهيد في الدروس و بعض من تأخر عنه.
و الروايات التي استدل لها أو يمكن الاستدلال بها على الإجزاء في صورة عدم وجدان غير الخصيّ، ثلاثة:
إحديها: ما استدل به في المدارك من صحيحة معاوية بن عمّار في حديث، قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي. [١] و الاستدلال إن كان بلحاظ وجود عنوان الموجوء في الرواية، فقد عرفت أن الموجوء غير الخصيّ بل غير المرضوض أيضا. فلا مجال للاستدلال بها على حكم
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح ٧.