تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١٤ في الانتقال إلى الصيام مع عدم الهدي
[مسألة ١٤] في الانتقال إلى الصيام مع عدم الهدي
مسألة ١٤- لو لم يقدر على الهدي، بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده، يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحجّ و سبعة أيام بعد الرجوع إليه. (١) (١) يدل على الانتقال إلى البدل- و هو صيام عشرة أيام بالكيفية المذكورة في الآية و الرواية- قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ. [١] و هذا التعبير عين التعبير في آية التيمم: .. فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * .. [٢] و التعليق على عدم الوجدان ظاهر في أن المعلق عليه هو عدم الوجدان بحسب نظر العرف، فهو الحاكم في الباب. و اللازم مراعاة نظره و تشخيصه. كما أنّ الظاهر ان المراد هو عدم الوجدان حال توجه التكليف و هو في المقام يوم النحر لا العدم قبله أو بعده.
و أمّا قوله تعالى: .. تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ .. [٣] فقد ورد في رواية عبد اللَّه بن سليمان الصيرفي قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام لسفيان الثوري: ما تقول في قول اللَّه- عزّ و جلّ ..
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ .. [٤] أيّ شيء يعني بالكاملة؟
قال: سبعة و ثلاثة. قال: و يختل ذا على ذي حجي إن سبعة و ثلاثة عشرة. قال:
فأيّ شيء هو أصلحك اللَّه؟ قال: الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو
[١] سورة البقرة (٢): ١٩٦.
[٢] سورة النساء (٤): ٤٣.
[٣] سورة البقرة (٢): ١٩٦.
[٤] نفس المصدر.