تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧ - مسألة ٢ في ما يعتبر في الرمي
[مسألة ٢] في ما يعتبر في الرمي
مسألة ٢- يجب في كل يوم رمي كل جمرة بسبع حصيات. و يعتبر فيها و في الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة- على ما تقدم- بلا افتراق (١).
غروبها، فلا ينفر، و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس، فلينفر متى شاء [١].
و كيف كان، فالظاهر هو وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته بمنى.
و الدليل العمدة عليه، هي السيرة. و يؤيده التعبير به «كل يوم» في بعض الروايات المتقدمة. و الحكم بالفرق بين النفرين، بالإضافة إلى قبل الزوال و بعده، مع أن الداعي إلى الكون في منى قلما يتفق إذا لم يجب الرمي، و إن صارت البيتوتة ليلة الثالث عشر واجبة عليه. مع أنه يبدو في النظر أن البيتوتة إنما هي مقدمة للرمي في النهار، و إن كانت واجبا مستقلا، فتدبر.
(١) قد تقدم البحث في هذه المسألة في شرح المسألة الاولى، و لا حاجة إلى الإعادة. كما أنه يستفاد من إطلاق وجوب الرمي في يومين أو اليوم الثالث عشر، و عدم التعرض للكمية و الكيفية أن الواجب هو السبع. و كذا رعاية الخصوصيات المعتبرة في رمي جمرة العقبة الذي هو أول مناسك منى يوم النحر و أعماله، و أنه لا فرق أصلا.
[١] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب العاشر، ح ٤.