تفصيل الشريعة- كتاب الحج
(١)
الجزء الخامس
٩ ص
(٢)
القول في السعي
٩ ص
(٣)
مسألة 1- يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة
٩ ص
(٤)
مسألة 2 في وجوب البدأة بالصفا و الختم بالمروة
١٤ ص
(٥)
مسألة 3 في عدم اعتبار الطهارة و ستر العورة في السعي
١٧ ص
(٦)
مسألة 4 في وجوب كون السعي بعد الطواف و صلاته
٢٢ ص
(٧)
مسألة 5 في وجوب كون السعي من الطريق المتعارف
٢٣ ص
(٨)
مسألة 6 في اعتبار الاستقبال إلى المروة أو إلى الصفا عند السعي
٢٥ ص
(٩)
مسألة 7 في أن الأحوط عدم تأخير السّعي إلى الليل
٢٧ ص
(١٠)
مسألة 8 في ركنية السّعي
٣٠ ص
(١١)
مسألة 9 في الزيادة على السبعة سهوا
٣٦ ص
(١٢)
مسألة 10 في ما لو أحلّ قبل تمام السّعي سهوا
٤٥ ص
(١٣)
مسألة 11 في الشك في عدد الأشواط
٥٣ ص
(١٤)
مسألة 12 في الشك في عدد الزيادة
٥٦ ص
(١٥)
مسألة 13 في الشك في الإتيان بالسّعي
٦٠ ص
(١٦)
القول في التقصير
٦٣ ص
(١٧)
مسألة 1- يجب بعد السّعي التقصير
٦٣ ص
(١٨)
مسألة 2 في اعتبار النية في التقصير
٦٩ ص
(١٩)
مسألة 3 في ما لو ترك التقصير و أحرم بالحجّ
٧١ ص
(٢٠)
مسألة 4 في ما لو ترك التقصير سهوا
٧٦ ص
(٢١)
مسألة 5 في أنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء
٧٩ ص
(٢٢)
القول في الوقوف بعرفات
٨١ ص
(٢٣)
مسألة 1- يجب بعد العمرة، الإحرام بالحجّ
٨١ ص
(٢٤)
في المراد بالوقوف
٩٠ ص
(٢٥)
مسألة 3 في أن الركن مسمّى الوقوف
٩٢ ص
(٢٦)
مسألة 4 في الإفاضة من عرفات قبل الغروب
٩٥ ص
(٢٧)
مسألة 5- لو نفر قبل الغروب عمدا و ندم و رجع
٩٩ ص
(٢٨)
مسألة 6 في الوقوف الاضطراري للعرفات
١٠٠ ص
(٢٩)
مسألة 7 في ما لو لم يثبت هلال ذي الحجة عندنا
١٠٤ ص
(٣٠)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
١١٣ ص
(٣١)
مسألة 1 في جواز الإفاضة في الليل للضعفاء
١٣١ ص
(٣٢)
مسألة 2 في ما لو خرج قبل طلوع الفجر متعمدا
١٣٥ ص
(٣٣)
مسألة 3 في ما لو لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر
١٣٧ ص
(٣٤)
مسألة 4 في أقسام إدراك الوقوفين
١٣٩ ص
(٣٥)
1- إدراك اختياريهما 2- عدم إدراك الاختياري و الاضطراري منهما
١٣٩ ص
(٣٦)
3- في اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النّهاري
١٥١ ص
(٣٧)
4- في درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة
١٥٢ ص
(٣٨)
5- في درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي
١٥٣ ص
(٣٩)
6- في درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي
١٥٤ ص
(٤٠)
7- في من أدرك الاضطراريين
١٥٦ ص
(٤١)
8- في درك اختياري عرفة خاصة
١٦٠ ص
(٤٢)
9- في درك اضطراري عرفة خاصة
١٦٥ ص
(٤٣)
10- في درك اختياري المشعر خاصة
١٦٥ ص
(٤٤)
11 و 12- في درك اضطراري المشعر فقط
١٦٦ ص
(٤٥)
القول في واجبات منى
١٧١ ص
(٤٦)
1- رمي جمرة العقبة
١٧١ ص
(٤٧)
مسألة 1 في وقت الرّمي
١٧٧ ص
(٤٨)
مسألة 2 في ما يعتبر في الرمي من الأمور
١٨٥ ص
(٤٩)
الأوّل النيّة
١٨٥ ص
(٥٠)
الثاني إلقاءها بما يسمّى رميا
١٨٥ ص
(٥١)
الثالث أن يكون الإلقاء بيده
١٨٦ ص
(٥٢)
الرّابع وصول الحصاة إلى المرمى
١٨٦ ص
(٥٣)
الخامس أن يكون وصولها برميه
١٨٧ ص
(٥٤)
السّادس أن يكون العدد سبعة
١٨٨ ص
(٥٥)
السّابع أن يتلاحق الحصيات
١٨٨ ص
(٥٦)
مسألة 3 في موارد الشك في الرمي
١٩١ ص
(٥٧)
مسألة 4 في عدم اعتبار الطهارة في الرمي
١٩٣ ص
(٥٨)
مسألة 5 في الاستنابة في الرّمي
١٩٦ ص
(٥٩)
مسألة 6 في من كان معذورا في الرمي يوم العيد
١٩٩ ص
(٦٠)
مسألة 7 في جواز الرّمي ماشيا و راكبا
٢٠٢ ص
(٦١)
2- الهدي
٢٠٧ ص
(٦٢)
مسألة 8- يعتبر في الهدي أمور
٢١٨ ص
(٦٣)
الأوّل، السنّ
٢١٨ ص
(٦٤)
الثاني الصحة و السّلامة
٢٢١ ص
(٦٥)
الثالث أن لا يكون كبيرا جدّا
٢٢١ ص
(٦٦)
الرّابع أن يكون تامّ الأجزاء
٢٢٣ ص
(٦٧)
في حكم مقطوع الذنب و الأذن
٢٢٦ ص
(٦٨)
الخامس أن لا يكون مهزولا
٢٣٢ ص
(٦٩)
مسألة 9 في ما لو لم يوجد غير الخصيّ
٢٣٤ ص
(٧٠)
مسألة 10 في ما لو اعتقد السمن ثم انكشف الخلاف
٢٤٠ ص
(٧١)
مسألة 11 في أنه يعتبر أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
٢٤٦ ص
(٧٢)
مسألة 12 في فروع الذبح و النيابة فيه
٢٦٣ ص
(٧٣)
مسألة 13 في الأكل من الهدي
٢٦٥ ص
(٧٤)
مسألة 14 في الانتقال إلى الصيام مع عدم الهدي
٢٧٤ ص
(٧٥)
مسألة 15 في ما لو كان قادرا على الاقتراض
٢٧٥ ص
(٧٦)
مسألة 16- لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
٢٧٥ ص
(٧٧)
مسألة 17 في لزوم وقوع صيام الثلاثة في ذي الحجة
٢٧٨ ص
(٧٨)
مسألة 18 في عدم جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق
٢٩٢ ص
(٧٩)
مسألة 19 في مبدأ الصيام بعد الأضحى
٢٩٥ ص
(٨٠)
مسألة 20 في ما لو لم يصم يوم الثامن أيضا
٣٠٠ ص
(٨١)
مسألة 21 في جواز صوم الثلاثة في السفر
٣٠١ ص
(٨٢)
مسألة 23 في وجوب صيام سبعة أيام
٣٠٢ ص
(٨٣)
مسألة 24 في من قصد الإقامة في مكة في هذه الأيام
٣٠٨ ص
(٨٤)
مسألة 25 في أنه هل يعتبر أن يكون صيام الثلاثة في مكة؟
٣٠٩ ص
(٨٥)
مسألة 26- لو تمكن من الصوم و لم يصم حتى مات
٣١٨ ص
(٨٦)
3- الحلق أو التقصير
٣٢٠ ص
(٨٧)
مسألة 27- يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخير بينهما
٣٢٠ ص
(٨٨)
مسألة 28 في ما يكفي في التقصير
٣٣٠ ص
(٨٩)
مسألة 29 في إمرار الموسى على الرأس مع عدم الشعر
٣٣٢ ص
(٩٠)
مسألة 30 في الإشكال في الاكتفاء بقصر العانة و الإبط
٣٣٣ ص
(٩١)
مسألة 31 في زمان الحلق أو التقصير و مكانهما
٣٣٤ ص
(٩٢)
مسألة 32 في ترتب أعمال منى
٣٣٦ ص
(٩٣)
مسألة 33 في تقديم الطواف على الحلق أو التقصير عمدا
٣٤٣ ص
(٩٤)
مسألة 34 في ما لو قصر أو حلق بعد الطواف أو السعي
٣٤٧ ص
(٩٥)
مسألة 35 في مدخلية الحلق أو التقصير في التحلل
٣٤٨ ص
(٩٦)
القول في ما يجب بعد أعمال منى
٣٥٥ ص
(٩٧)
مسألة 1- كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
٣٥٥ ص
(٩٨)
مسألة 2 في وقت طواف الحج
٣٥٦ ص
(٩٩)
مسألة 3 في عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى
٣٦١ ص
(١٠٠)
مسألة 4 في ما لو انكشف الخلاف
٣٧٠ ص
(١٠١)
مسألة 5 في مواطن التحلل
٣٧٣ ص
(١٠٢)
مسألة 6 في عدم حلية الطيب بمجرد الطواف المتقدم
٣٧٥ ص
(١٠٣)
مسألة 7 في عدم اختصاص طواف النساء بالرجال
٣٧٦ ص
(١٠٤)
مسألة 8 في وجوب طواف النساء
٣٨٠ ص
(١٠٥)
مسألة 9 في ترتيب المناسك الخمسة
٣٨٣ ص
(١٠٦)
مسألة 10 في جواز تقديم طواف النساء على السعي
٣٨٤ ص
(١٠٧)
مسألة 11 في نسيان طواف النساء
٣٨٧ ص
(١٠٨)
مسألة 12 في ما لو نسي و ترك الطواف
٣٨٩ ص
(١٠٩)
مسألة 13 في ترك الطواف جهلا
٣٩٣ ص
(١١٠)
القول في المبيت بمنى
٣٩٦ ص
(١١١)
مسألة 1- إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود إلى منى
٣٩٦ ص
(١١٢)
مسألة 2 في الطوائف الذين يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر
٣٩٩ ص
(١١٣)
مسألة 3 في عدم وجوب المبيت على أشخاص
٤٠٣ ص
(١١٤)
مسألة 4 في ما لو لم يكن في منى أول الليل
٤٠٥ ص
(١١٥)
مسألة 5 في كون البيتوتة أمرا عباديا
٤٠٦ ص
(١١٦)
مسألة 6 في ثبوت الكفارة على ترك المبيت
٤٠٧ ص
(١١٧)
مسألة 7 في عدم اعتبار شرائط الهدي في هذه الكفارة
٤٠٩ ص
(١١٨)
مسألة 8 في ما لو كان داخلا في منى مقدارا من الليل
٤١٠ ص
(١١٩)
مسألة 9 في الفرق بين النفرين
٤١١ ص
(١٢٠)
القول في رمي الجمار الثلاث
٤١٣ ص
(١٢١)
مسألة 1 في وجوب رمي الجمار الثلاث
٤١٣ ص
(١٢٢)
مسألة 2 في ما يعتبر في الرمي
٤١٧ ص
(١٢٣)
مسألة 3 في وقت الرمي
٤١٨ ص
(١٢٤)
مسألة 4 في وجوب الترتيب بين الجمار
٤٢١ ص
(١٢٥)
مسألة 5 في ما لو رمى بأربع حصيات
٤٢٤ ص
(١٢٦)
مسألة 6 في ما لو نسي رمي الجمار
٤٢٨ ص
(١٢٧)
مسألة 7 في ما لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
٤٣٠ ص
(١٢٨)
مسألة 8- لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكة
٤٣١ ص
(١٢٩)
مسألة 9 في أن المعذور يستنيب
٤٣٣ ص
(١٣٠)
مسألة 10 في فروض الشك
٤٣٥ ص
(١٣١)
مسألة 11- لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتنى به
٤٣٦ ص
(١٣٢)
مسألة 12 في ما لو تيقن بعدم إتيان واحد من الجمار
٤٣٨ ص
(١٣٣)
مسألة 13 في ما لو تيقن بعدم رمي يوم
٤٣٩ ص
(١٣٤)
القول في الصدّ و الحصر
٤٤١ ص
(١٣٥)
مسألة 1 في معنى الصدّ و الحصر
٤٤١ ص
(١٣٦)
مسألة 2 في حكم المصدود
٤٤٤ ص
(١٣٧)
مسألة 3 في المصدود عن العمرة
٤٥٢ ص
(١٣٨)
مسألة 4- لو أحرم و طالبه ظالم لدخول مكة
٤٥٢ ص
(١٣٩)
مسألة 5 في ما لو كان له طريق غير ما صدّ عنه
٤٥٣ ص
(١٤٠)
مسألة 6 في الصد عن الحج
٤٥٤ ص
(١٤١)
مسألة 7 في وجوب الحج في العام القابل على المصدود
٤٥٧ ص
(١٤٢)
مسألة 8 في جواز التحلل للمصدود
٤٥٨ ص
(١٤٣)
مسألة 9 في أحكام الإحصار
٤٥٩ ص
(١٤٤)
مسألة 10 في الإحصار في الحج
٤٦٧ ص
(١٤٥)
مسألة 11 في ما لو كان المحصر عليه حج واجب
٤٦٨ ص
(١٤٦)
مسألة 12 في ما لو بان للمصدود في العمرة عدم الذبح
٤٧١ ص
(١٤٧)
مسألة 13 في ما لو برأ المريض
٤٧٣ ص
(١٤٨)
مسألة 14- لو برأ المريض و تمكن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه
٤٧٣ ص
(١٤٩)
مسألة 15 في إلحاق غير المتمكن بالمريض
٤٧٦ ص
(١٥٠)
مسألة 16 في وقت الميعاد
٤٧٧ ص
(١٥١)
خاتمة
٤٧٩ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام

..........

الكثيرة التي يستفاد منها ذلك، مثل:

صحيحة محمد بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة و لا حجّ له، فان شاء أقام بمكّة و إن شاء رجع، و عليه الحج من قابل. [١] و صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. [٢] و رواية إسحاق بن عبد اللَّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟

قال: إن شاء أقام بمكة و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شي‌ء، و إن شاء رجع إلى أهله و عليه الحج من قابل. [٣] و صحيحة عبيد اللَّه و عمران ابني عليّ الحلبيين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. [٤] بناء على كون المراد بفوت المزدلفة هو فوتها في جميع أجزاء بين الطلوعين لا في المجموع. و الأوّل هو الظاهر. و غيرها من الروايات.


[١] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٣.

[٢] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ١٠.

[٣] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٥.

[٤] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٢.