تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
..........
الكثيرة التي يستفاد منها ذلك، مثل:
صحيحة محمد بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة و لا حجّ له، فان شاء أقام بمكّة و إن شاء رجع، و عليه الحج من قابل. [١] و صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. [٢] و رواية إسحاق بن عبد اللَّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف، فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكّة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟
قال: إن شاء أقام بمكة و إن شاء رجع إلى الناس بمنى و ليس منهم في شيء، و إن شاء رجع إلى أهله و عليه الحج من قابل. [٣] و صحيحة عبيد اللَّه و عمران ابني عليّ الحلبيين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. [٤] بناء على كون المراد بفوت المزدلفة هو فوتها في جميع أجزاء بين الطلوعين لا في المجموع. و الأوّل هو الظاهر. و غيرها من الروايات.
[١] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ١٠.
[٣] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٥.
[٤] الوسائل: أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الثالث و العشرون، ح ٢.