تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - الخامس أن لا يكون مهزولا
[الخامس: أن لا يكون مهزولا]
الخامس: أن لا يكون مهزولا، و يكفي وجود الشحم على ظهره، و الأحوط أن لا يكون مهزولا عرفا. (١) (١) أمّا أصل عدم اعتبار الهزال في الهدي، فقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر. و يدل عليه روايات متعددة، مثل:
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في حديث، قال: و إن اشترى أضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجزئ عنه. [١] و رواية سيف عن «بن خ ل» منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا، و من اشترى هديا و هو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، و إن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه. [٢] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنها لا تجزى عنه. [٣] و صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الهرم الذي قد وقعت ثناياه، أنه لا بأس به في الأضاحي، و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، و إن
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب السادس عشر، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب السادس عشر، ح ٢.
[٣] الوسائل: أبواب الذبح، الباب السادس عشر، ٥.