تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - السّابع أن يتلاحق الحصيات
..........
كلّ واحدة بحصاة، فإن سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيّهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة و يرمي بها، .. [١] فإن الحكم بلزوم رمي كل واحدة بحصاة مع العلم الإجمالي بنقصان إحديهن، إنّما هو للتحفظ على عدد السبع و لزوم رعايته بنحو الجزم و اليقين.
و مورد الرواية و إن كان رمى الجمرات الثلاثة و محل البحث هو رمي جمرة العقبة، إلّا أن الرواية تدل على اعتبار العدد المذكور فيه أيضا. إمّا لأجل أنه لا فرق بين رمي الجمرات الثلاثة و بين رمي جمرة العقبة من هذه الجهة قطعا، و إمّا لأجل أن الجمرة العقبة إحدى الجمرات، فإذا كان العدد معتبرا فيها مع الانضمام، فيكون معتبرا فيها مع الاستقلال أيضا، لأنه لا فرق بين الحالتين قطعا.
و رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك. [٢] و مورد الرواية إمّا خصوص رمي جمرة العقبة الذي هو من مناسك مني أو أن مقتضى الإطلاق الشمول لرمي جمرة العقبة فيدل على المقام بالدلالة اللفظية.
و رواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قلت له رجل رمى الجمرة بستّ حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرّمي، و لا يأخذ من حصى الجمار، .. [٣] و الظاهر كون الواحدة الواقعة في الحصى هي السّابعة. فيدل على لزوم العدد
[١] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب السابع، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب السابع، ح ٢.
[٣] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب السابع، ح ٣.