تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - في حكم مقطوع الذنب و الأذن
..........
الجذعاء: المقطوعة الأذن. [١] و الظاهر أن التفسير في الذيل من الإمام عليه السّلام.
و مرسلة محمد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما عليهما السّلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. [٢] فلا إشكال في حكم مقطوع الأذن.
و أمّا مقطوع الذنب فلم يرد فيه رواية خاصّة، بل عن العلّامة في المنتهى: أنه استقرب إجزاء البتراء و قد فسر بمقطوع الذنب، و إن كان يحتمل أن يكون المراد به ما لا ذنب له خلقة و بالأصالة.
و كيف كان فيدل على المنع عنه صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام المتقدمة الدالة على أنه لا يجوز أن يكون الهدي ناقصا بدعوى تحقق النقص فيه، خصوصا مع ملاحظة وجود الذنب بحسب أصل الخلقة، مع أن الظاهر أن المناط في الحكم بعدم الجواز في مقطوع الأذن هو النقص المتحصّل بذلك. و لا فرق من جهة المناط بينه و بين مقطوع الذنب بنظر العرف. فالظاهر أنه لا مجال للإشكال هنا أيضا.
و أمّا كون القرن مكسورا، فمقتضى بعض الروايات عدم الجواز مطلقا من دون فرق بين قرنه الداخل و قرنه الخارج، كرواية السكوني المتقدمة التي نهي فيها عن العضباء مع تفسيرها بمكسورة القرن. لكن مقتضى بعض الروايات التفصيل كما في المتن، و هي:
[١] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الواحد و العشرون، ح ٣.
[٢] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثالث و العشرون، ح ١.