تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - ١٠- في درك اختياري المشعر خاصة
٩- في درك اضطراري عرفة خاصة
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط. فالحج باطل. (١)
١٠- في درك اختياري المشعر خاصة
العاشر: درك اختياري المشعر فقط. فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّدا، و إلّا بطل. (٢) (١) في الدروس أنه غير مجز قولا واحدا، و عن الذخيرة لا أعرف فيه خلافا، و عن جماعة الإجماع عليه، و ما يشعر به عبارة المفاتيح من النسبة إلى الشهرة مشعرة بوجود خلاف فيه في غير محله. و الوجه في البطلان على تقدير القول بالبطلان في درك اختياري عرفة خاصة- كما رجّحناه- واضح.
و على تقدير القول بالصحة هناك- كما اختاره المشهور- فالوجه في البطلان هنا عدم شمول شيء من أدلة الصحة للمقام من دون فرق بين النبويّ الحج عرفة أو الحج الأكبر الموقف بعرفة لظهورهما في الوقوف الاختياري، و بين الروايات الخاصة المتقدمة الظاهرة في الاختياري.
(٢) نفى الإشكال في الصحة هنا صاحب الجواهر، و في محكي الدروس أنه خرج الفاضل وجها بإجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة.
و الدليل على الصحة في هذا القسم مضافا إلى أنه لا خلاف فيه، دلالة جملة من الروايات المتقدمة على أن إدراك المشعر قبل طلوع الشمس إدراك للحجّ أو أن إدراكه قبل زوال الشمس موجب لإدراكه و لا يعارضها في هذه الجهة شيء.